وأخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٩٧) رقم ٨٩٦٧، موقوفًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٤٩): فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وعن أنس - رضي الله عنه -: أخرجه عدي (٢/ ٤٥٨)، والبيهقي (٧/ ٢٦٠ - ٢٦١). وقال البيهقي: ليس بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦): في إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٢٢) حديث ١١٣٣١. وضعفه الحافظ في الفتح (٩/ ٢٤٣)، والتلخيص الحبير (٣/ ١٩٦). وعن وحشي بن حرب - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٣٦) حديث ٣٦٢. وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦). وقد أشار الإمام البخاري إلى ضعف الأحاديث الواردة في التوقيت، حيث قال في كتاب النكاح من صحيحه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا ولا يومين، ثم روى (٥١٧٣) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال في تاريخه - كما في الفتح (٩/ ٢٤٣) -: ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح. (١) انظر: مسائل الكوسج (٩/ ٤٧١٨) رقم ٣٣٧٩، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٣٥) رقم ١٧٦٥، والفروع (٥/ ٢٩٨)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٣٢٣). (٢) (٦/ ٤٣٥).