للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ذِمِّي، كُرهت الإجابة) لأن المطلوب إذلاله، وذلك ينافي إجابته.

(وتُستحبُّ) الإجابة (في اليوم الثاني) للحديث السابق.

(وإن دعته امرأة فكرجُلٍ) في وجوب الإجابة على ما تقدَّم؛ لعموم ما سبق (إلا مع خلوة مُحرَّمة) فتحرم الإجابة؛ لاشتمالها على مُحرَّم.

(وسائر الدعوات مباحة - نصًّا (١) -) وتقدَّم (غيرَ عقيقة، فَتُسَنُّ) وتقدَّمت في الهدي والأضاحي (٢) (و) غير (مأتمٍ، فتكره) وتقدَّم في


= قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٩٧) رقم ٨٩٦٧، موقوفًا.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٤٩): فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
وعن أنس - رضي الله عنه -: أخرجه عدي (٢/ ٤٥٨)، والبيهقي (٧/ ٢٦٠ - ٢٦١).
وقال البيهقي: ليس بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦): في إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٢٢) حديث ١١٣٣١. وضعفه الحافظ في الفتح (٩/ ٢٤٣)، والتلخيص الحبير (٣/ ١٩٦).
وعن وحشي بن حرب - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٣٦) حديث ٣٦٢. وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦).
وقد أشار الإمام البخاري إلى ضعف الأحاديث الواردة في التوقيت، حيث قال في كتاب النكاح من صحيحه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا ولا يومين، ثم روى (٥١٧٣) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال في تاريخه - كما في الفتح (٩/ ٢٤٣) -: ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.
(١) انظر: مسائل الكوسج (٩/ ٤٧١٨) رقم ٣٣٧٩، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٣٥) رقم ١٧٦٥، والفروع (٥/ ٢٩٨)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٣٢٣).
(٢) (٦/ ٤٣٥).