للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحدى عشرة ركعةً، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة" رواه مسلم (١).

(ويسن فعلها) أي الركعة (عقب الشفع، بلا تأخير) لها عنه (نصًا) (٢).

(وإن صلاها) أي الإحدى عشرة (كلها بسلام واحد، بأن سرد عشرًا وتشهد) التشهد الأول (ثم قام فأتى بالركعة) جاز (أو سرد الجميع) أي الإحدى عشرة (ولم يجلس إلا في الأخيرة، جاز) لكن الصفة الأولى أفضل لأنها فعله - صلى الله عليه وسلم - (وكذا ما دونها) أي دون الإحدى عشرة، بأن أوتر بثلاث، أو بخمس، أو سبع، أو تسع.

(وإن أوتر بتسع سرد ثمانيًا، وجلس وتشهد) التشهد الأول (ولم يسلم، ثم صلى التاسعة، وتشهد وسلم) لما روت عائشة "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك" رواه مسلم (٣).

(وإن أوتر بسبع أو خمس) سردهن، و(لم يجلس إلا في آخرهن) لحديث أم سلمة قالت: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوتر بخمسٍ، أو سبعٍ، لا يفصلُ بتسليم" رواه النسائي (٤).

وعن عائشة قالت: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليلِ ثلاثَ عشرة ركعةً،


(١) في المسافرين، حديث ٧٣٦ (١٢٢).
(٢) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٠٠)، ومسائل أبي داود ص/ ٦٥.
(٣) في المسافرين، حديث ٧٤٦.
(٤) في قيام الليل، باب ٤١، حديث ١٧١٤، وفي الكبرى (١/ ١٧٠) رقم ٤٣٣ عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة - رضي الله عنهم -. ورواه النسائي في قيام الليل، باب ٤١، حديث ١٧١٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة, باب ١٢٣، حديث ١١٩٢، وعبد الرزاق (٣/ ٢٧) رقم ٤٦٦٨، وأحمد (٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١)، والمروزي في صلاة الوتر ص/ ٩١ - ٩٢، رقم ١٠٧، وأبو يعلى (١٢/ ٣٩٨) رقم ٦٩٦٣، والطحاوي (١/ ٢٩١) عن مقسم عن أم سلمة، ليس فيه ابن عباس. قال =