للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لا بمرور (حمار) لما روى الفضل بن عباس قال "أتانا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة، وحمارٌ لنا وكلبة يعبثان، فما بالي بذلك" رواه أبو داود (١).

(و) لا بمرور (بغل، وشيطان، وسنور أسود، ولا بالوقوف، والجلوس) ولو من كلب أسود (قدامه) من غير مرور، اقتصارًا على مورد النص.

(ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي إلى سترة دون أصحابه" (فإن فعل) أي اتخذ المأموم سترة (فليست سترة؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه) قال القاضي عياض (٢): اختلفوا في سترة الإمام: هل هي سترة لمن خلفه، أو هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة انتهى. والمعنى أن سترة الإمام، سترة للمأموم سواء صلى خلف الإمام كما هو الغالب، أو عن جانبيه، أو قدامه، حيث صحت، أشار إليه ابن نصر الله في "شرح الفروع" (فلا يضر صلاتهم) أي المأمومين (مرور شيء بين أيديهم) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هبطنا مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من ثنية إلى أخرى، فحضرت الصلاة، فعمد إلى


(١) في الصلاة، باب ١١٤، حديث ٧١٨، ورواه النسائي في القبلة، باب ٧، حديث ٧٥٢، وأحمد (١/ ٢١١)، وأبو يعلى (١٢/ ٩٤) حديث ٦٧٢٦، والطحاوي (١/ ٤٥٩، ٤٦٠)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٩٤، ٢٩٥) رقم ٧٥٤، ٧٥٦، والدارقطني (١/ ٣٦٩)، والبيهقي (٢/ ٢٧٨) والبغوي (٢/ ٤٦١) رقم ٥٤٩.
قال ابن حزم في المحلى (٤/ ١٣): وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٤): إسناده ضعيف.
وقال النووي في المجموع (٣/ ٢١٢): رواه أبو داود بإسناد حسن.
(٢) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤١٨).