للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد، قال القاضي: فإن قال: بعتُك داري هذه وآجرتُكها شهرًا بألف، فالكلُّ باطل؛ لأن مَن مَلَك الرقبة ملك المنافع، فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه. قلت: وللصحة وجهٌ؛ بأن تكون مُستثناة من البيع، قاله الشيخ التقي في "شرح المحرر".

(أو) جَمَع مع بيعٍ (صَرْفًا) بعِوض واحد، بأن باعه عبدًا وصارفه مائة درهم بمائة دينار. قال الشيخ التقي في "شرح المحرر": ولابُدَّ أن يكون الثمن من غير جنس ما مع المبيع؛ مثل أن يبيعه ثوبًا ودراهم بذهب، فإن كان من جنسه فهي مسألة "مُدِّ عجوةٍ".

(أو) جَمَعَ مع بيعٍ (خُلْعًا) بعِوض واحد، بأن قالت: ابتعت منك عبدك؛ واختلعتُ نفسي بمائة درهم، صح.

(أو) جَمَعَ مع بيعٍ (نكاحًا بعِوض واحد) كبعتك عبدي، وزوَّجتُكَ بنتي بألف (صَحَّ) البيع وما معه (فِيهن) أي: في المسائل المذكورة؛ لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة (ويُقَسَّط الثمن على قيمتهما) أي: قيمة المَبيع وقيمة المنفعة؛ وهي أُجرة المِثل في الإجارة أو قيمة المَبيع والمصروف في الصرف.

(ومَهرُ مِثلٍ في خُلعٍ ونكاح كقيمة) فيوزع العِوض فيهما على قيمة المَبيع ومهر المثل. ومتى اعتبر قَبضٌ لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره.

"تتمة" قال في "الاختيارات" (١): وإذا جَمَع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعِوضين متميزين، لم يكن للمشتري أن يَقبَل أحدهما بعِوضه.

(وإن جَمَع بين كتابةٍ وبيعٍ، فكاتب عبدَه، وباعه شيئًا صفقةً


(١) الاختيارات الفقهية ص / ١٨٠.