للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرجت بخف) قال في "المبدع": فإن أبوا الغيار، لم يجبروا، ونغيره نحن.

(و) مما يتميزون به (شد الخِرَق الصُّفْر ونحوها) كالزرق (في قلانسهم وعمائمهم، مخالفةً للونها) أي: تكون الخِرْقة مخالف لونها لون القلانس والعمائم؛ ليحصُل التمييز.

(ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم، حرم على المسلم لبسها) قاله الشيخ تقي الدين (١). لكن في الزرقاء والصفراء واضح، لا في الحمراء (والظاهر: أنه يجتزئ (٢) بها) أي: بالعمامة الزرقاء ونحوها، كالذي اعتاده اليهود ببلدنا (في حق الرجال عن الغيار ونحوه) كشد الزنار (لحصول التمييز الظاهر بها، وهو في هذه الأزمنة وقبلها كالإجماع؛ لأنها صارت مألوفة لهم، فإن أرادوا العدول عنها، مُنِعوا.

وإن تَزَيَّا بها مسلم، أو علَّق صليبًا بصدره حَرُم) لحديث: "من تَشَبَّهَ بقوْمٍ فهو منهم" (٣). ويكون قولهم فيما تقدم: يُكره التشبه بزي أهل الكتاب ونحوهم، مخصوصًا بغير ما هنا. والفرق ما في هذه من شدة المشابهة (ولم يكفر) بذلك كسائر المعاصي، والخبر للتنفير.

(ولا يتقلَّدوا السيوفَ، ولا يحملوا السلاحَ، ولا يُعلموا أولادهم القرآن، ولا بأس أن يُعلِّموا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال مهنا (٤): سألت أبا عبد الله: هل يُكره للمسلم أن يُعلِّم غلامًا مجوسيًّا شيئًا من القرآن؟ قال:


(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٥٤).
(٢) في متن الإقناع (٢/ ١٣٦): "يُجتزأ".
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١٧٨)، تعليق رقم (٢).
(٤) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ١٢٠ - ١٢١) رقم ١٣٠، ١٣١.