للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عثمان (١) وابن عباس (٢) وغيرهما (٣).

(وإن قال ذلك) أي: أنتِ عليَّ حرام (لمُحرَّمَةٍ عليه بحيض أو نحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى الظِّهار؛ فظِهار) لأن اللفظ يصلح له (وإن نوى أنّها مُحَرَّمةٌ عليه بذلك) أي: الحيض أو نحوه (أو أطلق) فلم ينو شيئًا (فليس بظِهار) لأنه صادق في تحريمها عليه؛ للحيض أو نحوه.

(وإن قال: الحِلُّ عليَّ حرام، أو: ما أحلّ الله لي) حرام (أو: ما أنقلبُ إليه حرام؛ فمظاهر) لتناول ذلك لتحريم الزوجة.

(وإن صَرَّحَ بتحريم المرأة، أو نواها، كقوله: ما أحَلَّ الله عليَّ حرام من أهل ومال؛ فهو آكد، وتجزئه كفَّارة الظِّهار؛ لتحريم المرأة والمال) لأنه يمين واحدة، فلا يوجب كفَّارتين، واختار ابن عقيل: يلزمه كفَّارتان، للظِّهار ولتحريم المال؛ لأنه لو انفردا وجب كذلك، فكذا إذا اجتمعا.

(و: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي حرام) ظِهار (أو: أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي؛ ظهار (٤)) لأنه صريح فيه.


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتب إبراهيم الحربي المطبوعة، ولم نقف على من أخرجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب إبراهيم الحربي المطبوعة، وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٤) رقم ١١٣٨٥، وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٥)، وصححه.
(٣) منهم: أبو قلابة، وقتادة، أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٤) رقم ١١٣٨٧ - ١١٣٨٩.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٥): وهو قول أبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وهو قول عثمان البَتي، وأحمد بن حنبل.
(٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٥٨٥): "كظهر أمي أو كأمي ظهار".