للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرجَ العبدُ رُدَّ على سيدِهِ" رواه سعيد (١).

ولأنه بإسلامه عصم ماله، والعبدُ من جملته.

(وإن خرج إلينا عبد بأمان) فهو حُرٌّ (أو نزل) إلينا عبد (من حصن فهو حُرٌّ) نص عليه (٢).

(وإن نزلوا) أي: أهل الحصن (على حكم حاكم عيَّنوه، ورضيه الإمام، جاز) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حاصَرَ بني قريظَة نَزَلُوا على حكم سعدِ بن معاذٍ فأجابهم إلى ذلك" متفق عليه من حديث أبي سعيد (٣)، (إذا كان) الذي نزلوا على حكمه (مسلمًا حرًّا بالغًا عاقلًا ذكرًا عدلًا من أهل الاجتهاد في الجهاد) لأنه حاكم أشبه ولاية القضاء، ولا يُشترط أن يكون مجتهدًا في جميع الأحكام التي لا تَعَلُّقَ لها في الجهاد؛ لعدم الحاجة إليه إذن.

(ولو أعمى) فلا يُعتبر أن يكون بصيرًا؛ لأنه إنما اعتُبر في القاضي ليعرف المدَّعي من المُدَّعَى عليه، والشاهِد من المشهود عليه، وهنا ليس كذلك (ويُعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم) لدعاء الحاجة إليه.

(وإن كانا) أي: اللذان نزلوا على حكمهما (اثنين، جاز) ذلك (ويكون الحكم ما اجتمعا عليه) دون ما انفرد به أحدهما.


(١) (٢/ ٣١٣) حديث ٢٨٠٦. وأخرجه - أيضًا - أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير ص/ ١٧٢ حديث ٢١٠، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٦٤) و(١٢/ ٥١٠)، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص/ ٢١١ رقم ٦٦٦. عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي سعيد الأعسم به. قال الهيثمي: هذا مرسل ضعيف، وقد أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خرج إليه من عبيد أهل الطائف. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ١٩٠): هذا مرسل ضعيف؛ لضعف الحجاج، وقد أعتق رسول الله من خرج إليه من عبيد أهل الطائف.
(٢) مسائل صالح (٢/ ٤٧١) رقم ١١٨٣.
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ٦٠)، تعليق رقم (٢).