للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إباحته مطلقًا؛ قاله في "المبدع". وقال في "تحفة المودود في أحكام المولود" (١): ويجوز أن تستمرَّ الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثره.

(وللأبِ مَنْعُ امرأتِه من خِدمة ولدها منه) لأنه يفوِّتُ عليه حقّه من الاستمتاع بها ويقذّرها، ولا يُنافي ذلك أنها أحق بحضانته، إذ لا يلزم منه مباشرة الخدمة بنفسها، بل تخدمه خادمها ونحوها عندها.

و(لا) يمنع الأبُ أمَّ الرضيع (من رضاعه، إذا طلبت ذلك. وإن طلبت أجرة مثلها، ووجد) الأب (من يتبرَّع) له (برضاعه، فهي) أي: الأم (أحقُّ، سواء كانت في حِبال الزوج أو مطلَّقة) لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ. . .} الآية (٢). وهو خبر يُراد به الأمر، وهو عام في كلِّ والدة؛ ولقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣)؛ ولأنها أشفق وأحق بالحضانة، ولبنها أمرَأ.

(فإن طلبت أكثرَ من أُجرةِ مثلِها ولو بيسيرٍ، لم تكن أحقَّ به) مع من يتبرَّع به، أو يُرْضِع بأجرة المثل؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (٣) (إلا ألا يوجدَ من يُرْضِعُه إلا بمثل تلك الزيادة) فتكون الأم أحق من الأجنبية؛ لشفقتها.

(ولو كانت) أمُّ الرضيع (مع زوج آخر، وطلبت رَضاعه بأُجرة مثلِها، ووَجد من يتبرَّع برضاعه؛ فأمه أحقُّ) برضاعه (إذا رضي الزوج الثاني) بذلك؛ للآية، وقد رضي الزوجُ بإسقاط حقّه، فأشبهت غير


(١) ص/ ١٤٣.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٦.