للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا: لو وَلَّى الناظرُ الغائبُ إنسانًا، ووَلَّى الحاكمُ آخر، قُدِّم الأسبق تولية منهما.

(لكن للحاكم النظر العام، فيعترض عليه) أي: على الناظر الخاص (إن فعل) الخاص (ما لا يسوغ) له فعله؛ لعموم ولايته.

(وله) أي: الحاكم (ضَمُّ أمين إليه) أي: إلى الخاص (مع تفريطه أو تُهمته، ليحصُل المقصود) من حفظ الوقف، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه؛ ليحصُل الغرض من نصبه، وكذا إذا ضُم إلى ضعيف قويٌّ معاون له، فلا تُزال يد الأول عن المال ولا نظره، والأول هو الناظر دون الثاني، هذا قياس ما ذكره في الموصى له.

(وإن شرط الواقف ناظرًا، ومدرِّسًا، ومُعيدًا (١)، وإمامًا، لم يجز أن يقوم شخص بالوظائف كلها، وتنحصرَ فيه) وإن جمع بين بعض لا يتعذَّر قيامه به لم يمتنع.

(وقال الشيخ (٢): إن أمكن أن يجمع) الناظر (بين الوظائف لواحد فعل) الناظر ذلك.

(وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد، فالإمامة) فيه (لمن رضوا به، لا اعتراض للسلطان عليه) في أئمة مساجدهم (وليس لهم بعد الرضا به عزله) لأن رضاهم به كالولاية له، فلم يجز صَرْفه (ما لم يتغير حاله) بنحو فِسق، أو ما يمنع الإمامة.

(وليس له أن يستنيب إن غاب) قاله في "الأحكام


(١) المُعيد: منصب تعليمي يلي رُتبة المدرِّس، وأصل موضوعه: أنه إذا ألقى المدرِّسُ الدرسَ وانصرف أعاد المعيدُ للطلبة ما ألقاه المدرِّس إليهم ليفهموه ويُحسِنُوه. صبح الأعشى في صناعة الإنشا (٥/ ٤٣٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٧١)، ومختصر الفتاوى ص/ ٣٩١.