للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة يسن لها الاجتماع، فإذا حضرها السلطان، كان أولى بالتقديم، كالجمع، والأعياد.

(ثم نائبه الأمير) أي: أمير بلد الميت، إن حضر.

(ثم الحاكم، وهو القاضي؛ لكن السيد أولى برقيقه بها) أي: بالصلاة عليه إمامًا (من السلطان) ونوابه؛ لأنه مالكه (و) السيد -أيضًا- أولى (بغسل وبدفن) لرقيقه؛ لما تقدم.

(ثم) بعد السلطان ونوابه، الأَولى بالصلاة على الحُرِّ (أقربُ العصبة) يعني: الأب، ثم الجد له وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، وهكذا كالميراث.

(ثم ذوو أرحامه) الأقرب فالأقرب، كالغسل.

(ثم الزوج) ثم الأجانب.

(ومع التساوي) كابنين أو أخوين أو عمين، (يقدم الأولى بالإمامة) لما تقدم هناك. (فإن استووا في الصفات) بحيث لا أولوية لأحدهم على الآخر في الإمامة (أُقرع) كالأذان.

(ويقدم الحرُّ البعيد) كالعمِّ (على العبد القريب) كالأخ العبد؛ لأنه غير وارث.

(ويقدم العبد المكلف على الصبي) الحر؛ لأنه لا تصح إمامته للبالغين، (و) على (المرأة) لأنه لا تصح إمامتها للرجال. فعُلم منه أن هذا التقديم واجب.

(فإن اجتمع أولياء موتى، قُدِّم) منهم (الأولى بالإمامة) كغيرها من الصلوات. (ثم) إن تساووا في ذلك فـ (قرعة) لعدم المرجح.