للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبادر إلى الامتثال، ولم يرد العطية.

(وكذا كلُّ عقد مختلَف فيه، فاسدٍ عند الشاهد) كنكاح بلا ولي، وبيع غير مرئي، ولا موصوف، ونحوه، إن لم يحكم به من يراه، حرم على الحنبلي أن يشهد به تحمّلًا وأداءً؛ قياسًا على ما سبق.

(وتُكره) الشهادة (على عقد نِكاح) من (مُحْرِمٍ بنسك) حج أو عمرة، والمراد: إذا كان النكاح صحيحًا، بأن كان الزوجان والولي حَلَالًا، وإلا؛ حرمت الشهادة؛ لأن النكاح إذًا فاسد (وتقدَّم (١) في محظورات الإحرام) بأوضح من هذا.

ولا فرق في امتناع التخصيص، والتفضيل بين كون البعض ذا حاجة، أو زَمَانة، أو عمىً، أو عيال، أو صلاح، أو علم، أو لا، ولا بين كون البعض الآخر فاسقًا، أو مبتدعًا، أو مبذِّرًا، أو لا، وهو ظاهر كلام الأصحاب، ونصَّ عليه في رواية يوسف بن موسى (٢)، في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار: لا ينيل البارَّ دون الآخر.

(وقيل: إن أعطاه لمعنىً فيه، من حاجة، أو زَمَانة، أو عمىً، أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله بالعلم، ونحوه) كصلاحه (أو منع بعض ولده لفسقه، أو بدعته (٣)، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه، ونحوه، جاز التخصيص) والتفضيل بالأَولى (اختاره الموفَّق وغيره) استدلالًا بتخصيص الصِّدِّيق عائشة - رضي الله عنها - (٤)، وليس إلا لامتيازها


(١) (٦/ ١٦٤).
(٢) كما في بدائع الفوائد (٣/ ١٠٠)، وانظر ما سبق في (١٠/ ١٤٤) تعليق رقم (٥).
(٣) في متن الإقناع (٧/ ١٠٩): "لبدعته".
(٤) (١٠/ ١٢٣) تعليق رقم (٢).