للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرجم. وصاحب الشُّرَط إنما هو مسلَّط في الأدب والجناية، ليس إليه المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود، وهو إلى القاضي أو إلى الخليفة الذي ليس بعده شيء.

وقال في رواية المَرُّوذي (١) في الرستاق يكون فيه الوالي، وليس فيه قاض: يزوِّج إذا احتاط لها في المهر والكفؤ، أرجو ألَّا يكون به بأس. وحمله القاضي على أنه مأذون له في التزويج؛ لما تقدم.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): الأظهر حمل كلامه على ظاهره عند تعذر القاضي؛ لأنه موضع ضرورة. وإليه ميل الشيخ، وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي.

(ولو) كان الإمام أو الحاكم (من بُغَاةٍ، إذا استولوا على بلد) لأنه يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام وقاضيه.

وإذا ادَّعت المرأة خلوها من الموانع، وأنها لا وليَّ لها؛ زُوجت، ولو لم تُثبت (٣) ذلك ببينة؛ ذكره الشيخ تقي الدين (٤)، واقتصر عليه في "الفروع".

(ومن حكَّمه الزوجان) بينهما (وهو صالح للحكم؛ فـ)ــهو (كحاكم) مُولّىً من قبل الإمام أو نائبه؛ لما يأتي في القضاء.

(ولا ولاية لغير العصبات) النَّسَبيَّة والسببية (من الأقارب، كالأخ من الأم والخال، وعم الأم، وأبيها، ونحوهم) لقول علي: إذا بلغ النساء نصَّ الحقائق فالعصبة أولى. يعني: إذا أدْركن؛ رواه أبو عبيد في


(١) انظر: المغني (٩/ ٣٦١)، والاختيارات الفقهية ص/ ٢٩٥.
(٢) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٢٩٥.
(٣) في "ح" و"ذ": "يثبت".
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٤).