للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا أَرْش فيه) أي: في خيار التدليس، بل إذا أمسك فمجَّانًا؛ لأن الشارع لم يجعل له فيه أَرْشًا (في غير الكتمان) أي: كتمان العيب، ويأتي حكمه.

(وهو) أي: التدليس (ضربان:

أحدهما: كِتمان العيب.

والثاني: فِعلٌ يزيد به الثمن) وهو المراد هنا (وإن لم يكن عيبًا؛ كتحمير وَجْهِ الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجَمْع ماء الرَّحى وإرساله عند عَرْضها) للبيع؛ ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في الثمن (وتحسين وَجْهِ الصُّبرة، وتصنُّعِ النَّسَّاج وجهَ الثوب، وصِقَال الإسكاف وجهَ المتاع) الذي يداس فيه (ونحوه، وجَمعِ اللَّبَنِ في ضرع بهيمة الأنعام) أو غيرها (وهو) أي: جمعُ اللبن في الضرع (التصريةُ) مصدر: صرَّى يُصرِّي، كعلَّى يُعلِّي، ويقال: صَرَى يصري، كرمى يرمي. قال البخاري (١): أصل التصرية حبس الماء.

والضرع لذوات الظِّلف والخفِّ، كالثدي للمرأة، وجمعُه ضروع كفَلْس وفلوس، قاله في "حاشيته".

(فهذا) المذكور من التدليس (يُثبِتُ للمشتري خيارَ الرد، إن لم يعلم به، أو الإمساك) لحديث أبي هريرة يرفعه: "لا تُصرُّوا الإبلَ والغنم، فمن ابتاعها فهو بخيرِ النَّظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكَ، وإن شاء ردَّها، وصاعًا من تمرٍ" متفق عليه (٢).


(١) في البيوع، باب ٦٤، قبل حديث ٢١٤٨.
(٢) البخاري في البيوع، باب ٦٤، حديث ٢١٤٨، ومسلم في البيوع، حديث ١٥١٥ =