للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا قِصاص على واضع الحجر؛ لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين، بخلاف مُكرَه (إذا تعديا) أي: الحافر وواضع الحجر.

(وإلا) يعني: وإن تعدَّى أحدُهما وحده (فـ) ـالضمان (على متعدٍّ منهما) لتعديه.

وإن لم يتعديا ولا أحدهما؛ بأن كانت البئر في ملكه، أو موات، أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر، ووضع الحَجَرَ بطينٍ ليطأ الناسُ عليه، فلا ضمان عليهما؛ لعدم العدوان.

(وإن أعمق) إنسانٌ (بئرًا قصيرة ولو) كانت (ذراعًا فحفرها إلى القَرار، ضَمِنَا التالفَ بينهما إن كان) التالف (مالًا، ودية الحُرِّ على عاقلتيهما) لأن السبب حصل منهما، وكما لو جَرَحه واحدٌ جُرحًا، وآخر مائة (فإن) حفر إنسان بئرًا وعمَّقها آخر و (وضع آخر فيها سِكِّينًا، فـ) الضمان عليهم (أثلاثًا) لتسببهم.

(وإن حَفَرها) أي: البئر (بملكه، أو وضع فيها) أي: في بئر بملكه (حَجَرًا أو حديدةً وسترها) ليقع فيها أحد (فمن دخل بإذنه وتَلِف بها؛ فالقَوَد) لأنه أتلفه، كما لو قَدَّم له طعامًا مسمومًا فأكله.

(وإلا) أي: وإن دخل بغير إذنه (فلا) ضمان (كـ) ـما لو كانت البئر (مكشوفةً بحيث يراها) الداخل (إن كان بصيرًا) لأنه الجاني على نفسه، كآكل السَّمِّ عالمًا به (أو) كان ضريرًا و (دخل بغير إذنه) فلا ضمان؛ لأنه لم يتسبب في الجناية عليه.

(وإن كان الداخل) بالإذن (أعمى، أو كان بصيرًا لكن في ظُلْمةٍ لا يُبصرُها) أي: البئر (ضَمِنـ)ـه الآذن؛ لتسببه في هلاكه.

(وإن قال صاحبُ الدار: ما أذنتُ له في الدخول، وادَّعى وليُّ