للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا خَمسةٌ) أرش النقص (مع رَدِّ الثوب) لمالكة؛ لما تقدم.

(وإن غصب عبدًا فأبق، أو) غصب (فرسًا فشرد، أو) غصب (شيئًا تعذَّر ردُّه مع بقائه، ضَمِن) الغاصب (قيمتَه) للحيلولة (فإذا أخذها المغصوب منه، ملكها) بقبضها، فيصح تصرُّفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة، لا على سبيل العوض (و) لهذا (لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة) لأنه لا يصح أن يتملَّكه بالبيع؛ لعدم القدرة على تسليمه، فلا يصح أن يتملَّكه بالتضمين كالتالف. قال في "التلخيص": ولا يُجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلَّق الحقُّ بالبدل، فلا ينتقل إلى الذِّمة، وإنما يثبت جواز الأخذ دفعًا للضرر، فتوقف على خيرته.

(ولا) يملك الغاصب - أيضًا - (أكسَابَها) أي: العين المغصوبة؛ لأنه فرع ملكها (ولا يَعتِق) العبد الآبق (عليه) أي: الغاصب ببذل قيمته للمالك (إن كان) الآبق (قريبه) أي: الغاصب؛ لأنه لم يملكه (فإن قدر) الغاصب (عليه) أي: المغصوب (بعد) عجزه عن ردِّه (ردَّه) لمالكه (بنمائه - المتصل والمنفصل -) لأنه تابع للأصل (وأخَذَ) الغاصب (القيمةَ بزوائدِها المتَّصلة فقط) من سمن ونحوه؛ لأنه إنما وجب دفعها من أجل الحيلولة وقد زالت، ولا يرد المنفصلة بلا نزاع؛ قاله في "الإنصاف".

قال المجد: وعندي أن هذا لا يُتصور؛ لأن الشجر، أو الحيوان لا يكون أبدًا نفس القيمة الواجبة، بل بدل عنها، وإذا رجع المغصوب، رَدَّ القيمة لا بدلها ولا ثمراته، كمن باع سلعة بدراهم، ثم أخذ عنها ذهبًا، أو سلعة، ثم رَدَّ المبيع بالعيب، فإنه يرجع بدراهم (١)، لا ببدلها. انتهى.


(١) في "ذ": "بدراهمه".