للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النهي: أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت، وليس بخصوصية، حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي.

(ولم يكن له أن يُهدي) شيئًا (ليُعطَى) بالبناء للمفعول (أكثر منه) لقوله تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} (١) أي: لا تعطِ شيئًا لتأخذ أكثر منه.

(وله) - صلى الله عليه وسلم - (أن يقضي) ويفتي (وهو غضبان، وأن يقضي بعلمه، ويحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له - صلى الله عليه وسلم -) أو لولده؛ لحديث خزيمة (٢)؛ لأنه معصوم. وقضيته أنه يشهد،


(١) سورة المدثر، الآية: ٦.
(٢) أخرج أبو داود في الأقضية، باب ٢٠، حديث ٣٦٠٧، والنسائي في البيوع، باب ٨١، حديث ٤٦٦١، وابن سعد (٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، وأحمد (٥/ ٢١٥ - ٢١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (٤/ ١١٦) حديث ٢٠٨٥، والطحاوي (٤/ ١٦٤)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٩٢) حديث ٤٨٠٢، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٧٩) حديث ٩٤٦، والحاكم (٢/ ١٧ - ١٨)، والبيهقي (١٠/ ١٤٥ - ١٤٦)، والخطيب في الأسماء المبهمة ص / ١٢٠ - ١٢١، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (١/ ٣٨٩) حديث ٣٥٥، من طرق عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسًا من أعرابي … الحديث، وفيه: فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي شهادة خزيمة شهادة رجلين.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٨٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١١٥) حديث ٢٠٨٤، والطبراني في الكبير (٤/ ٨٧) حديث ٣٧٣٠، والحاكم (٢/ ١٨)، والبيهقي (١٠/ ١٤٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٩١٤) حديث ٢٣٥٧، والخطيب في الأسماء المبهمة ص / ١٢١ - ١٢٢، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (١/ ٣٩١) حديث ٣٥٦، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٤٨٣)، من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات، ولم =