للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلي (١) (وفي إحداهما نصفُها) أي: الدية. وما روي: "أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرًا" رواه سعيد (٢)؛ فمنقطع، وقال ابن المنذر (٣): لا يثبت.

(وإن قطع بعضَ الأذن وجب بالحساب من دِيتها، يُقدَّر بالأجزاء) كالنصف والثلث (وكذا قَطْعُ بعضِ المارِنِ) أي: ما لان من الأنف (و) قَطْعُ (الحَلَمَة، و) قطع (اللسان، و) قطع (الشَّفة، والحشَفَة، والأُنملة، والسِّن، وشَقِّ الحَشَفَة طولًا) فإن في قطع أبعاض هذه الأشياء بقسطها من ديتها.

(فإن جنى على أذنه فاسْتَحْشَفَتْ -أي: شَلَّتْ- ففيها حُكومة) لأنه لم يذهب المقصود منها بالكلية، وهو الجمال (فإن قطعها) أي: الأذن (قاطعٌ بعد اسْتِحْشافها، ففيها دِيَتُها) لأن فيها جمالها المقصود منها.

(وفي السمع إذا ذهب منهما) أي: الأذنين (الدِّيةُ) قال في "المبدع": بغير خلاف. وسنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي السمع الدية" (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٢٣) رقم ١٧٣٨٩، وابن أبي شيبة (٩/ ١٥٣)، والبيهقي (٨/ ٨٥).
وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٤٨).
(٢) لم نقف عليه في المطبوع من سننه. وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٤٨) من طريقه. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٩/ ٣٢٣ - ٣٢٤) رقم ١٧٣٩١ - ١٧٣٩٢، ١٧٣٩٤، وابن أبي شيبة (٩/ ١٥٣)؛ والبيهقي (٨/ ٨٥).
(٣) انظر: المغني (١٢/ ١١٥).
(٤) أخرجه البيهقي (٨/ ٨٥ - ٨٦)، من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وفي السمع مائة من الإبل".
قال ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٤٧): ولا في السمع أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا صحيح ولا سقيم، ولا يعرف في إيجاب الدية عن أحد من التابعين إلا قتادة وحده، وقد خالفه غيره.