للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ويَصحُّ) الظِّهارُ (من كلِّ زوج يَصحُّ طلاقُه) فكل زوج صَحَّ طلاقُه صَحَّ ظِهارُه؛ لأنه قول يختص النكاح، أشبه الطلاقَ.

(فيصحُّ ظِهارُ الصبيِّ المميز) لأنه يصح طلاقه (وقال الموفَّقُ: الأقوى عندي أنه لا يصحُّ من الصبي) ولو مميزًا (ظِهارٌ ولا إيلاءٌ) لأنه يمين مكفَّرة، فلم ينعقد في حقِّه، كاليمين؛ ولأن الكفَّارة وجبت لما فيه من قول المُنكَر والزُّور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لأن القلم مرفوعٌ عنه.

(ويصحُّ) الظِّهارُ (من الذِّمِّي) لأنه تجب عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ، فوجب صحةُ ظِهاره كالمسلم، و (كجزاء صيد، ويُكَفِّر بغير صوم) إما بالعتق إن قَدَرَ، أو الإطعام؛ لأن الصوم لا يصح منه.

(ويصحُّ) الظِّهارُ (من السكران؛ بناءً على) صحة (طلاقه.

و) يصحُّ (من العبد) كالحُرِّ (ويأتي حكم تكفيره.

ويصحُّ) الظِّهارُ (ممن يُخْنَقُ في الأحيان في إفاقته، كطلاقه) في إفاقته؛ لأنه عاقل.

(ولا يصحُّ ظِهار الطفل، و) لا ظِهار (المُكْرَه، و) لا ظِهار (الزائل العقل، بجنون، أو إغماء، أو نوم، أو غيره) كشرب دواء، أو مُسْكِرٍ مكرَهًا؛ لأنه لا حكم لقولهم.

(ويصحّ) الظِّهارُ (من كلِّ زوجةٍ، كبيرةً كانت أو صغيرةً، حُرَّة أو أَمَةً، مسلمةً أو ذِمِّيَّة، وطؤها ممكن أو غير ممكن) لعموم الآية؛ ولأنها زوجة يصحُّ طلاقُها، فصحَّ ظِهارُها.

(فإن ظاهر) سيدٌ (من أمَته أو) من (أُمِّ ولده، أو قال لها) أي: