للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه صحة الجواب بـ"بلى" وإن لم يكن قبلها نفيٌ، وصحة الإقرار بها. قال: وهو الصحيح من مذهبنا.

(وإن قال: له عليَّ ألفٌ إن شاء الله، أو: في مشيئة الله، أو: لكَ عليَّ ألفٌ إن شئتَ، أو له عليَّ ألفٌ لا يلزمني إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن يشاء زيدٌ، أو، إلا أن أقومَ أو) قال: له عليَّ ألفٌ (في عِلمي، أو في علم الله، أو: فيما أعلم، لا فيما أظنُّ؛ إقرارٌ) لأنه قد وُجِدَ منه، وعقَّبه بما يرفعه، فلم يرتفع الحكمُ به؛ ولأن ما عَلِمه لا يحتمل غيرَ الوجوب، بخلاف ما ظنَّه.

(وإن قال: بعتُكَ) إن شاء الله (أو: زَوَّجتُكَ) إن شاء الله (أو: قبلتُ إن شاءَ الله؛ صحَّ) النكاحُ والبيع، وكذا الإجارة وغيرها (كالإقرار) المُعلِّق بالمشيئة؛ لأن القصدَ بها غالبًا التبرُّك (وكما لو قال: أنا صائمٌ غدًا إن شاء الله، فإنه تصِحُّ نيته وصومه) إن لم يكن مترددًا، وكذا: أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ غيرَ متردِّد في الحال.

(وكذا قوله: اقضِني ديني عليك ألفًا، أو أعطني) فرسي هذه (أو: اشترِ فرسي هذه، أو: سلِّم إليّ ثوبي هذا، أو: الألفَ الذي لي عليكَ، أو: ألفًا من الذي لي عليك، أو: ألِيَ) عليك ألفٌ؟ (أو: هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم) فهو إقرارٌ؛ لأنه جوابٌ صريحٌ أشبه ما لو قال: عندي (أو) قال: (أمهلني يومًا أو: حتى أفتح الصندوقَ) فهو إقرارٌ؛ لأن طلبَ المهلة يقتضي أن الحقَّ عليه.

(وإن قال: إن قدِم فلان) فله عليَّ ألفٌ (أو) قال: (إن شاء) فلان ( فله عليَّ ألف، أو) قال: إن شَهِد به فلان، فله عليَّ ألف أو قال: (له عليَّ ألف إن قَدِم فلان، أو: إن دخل الدَّارَ أو: إن شَهِد به فلان) أو: إن