للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الاختيارات" (١) (وإن كان عدلًا غير مُتَّهم، مثلَ أن كان غائبًا، فلما حضر أخبرها أنه طلَّق من كذا وكذا) قُبِلَ قوله؛ لعدم التُّهمة، قال في "الاختيارات" (٢): إنه المشهور عن أحمد (فتعتدُّ من حينِ الطلاق، كما لو قامت به بينة.

وعِدَّة موطوءة بشُبهة) كمطلَّقة؛ ذكره في "الانتصار" إجماعًا؛ لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم، ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح (أو) أي: وعِدّة موطوءة بـ(ــزنىً كمُطلَّقة) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، كوطء الشبهة؛ ولأنه لو لم تجب العِدّة، لاختلط ماء الواطئ والزوج، فلم يُعلم لمن الولد منهما (إلا أمة غير مزوَّجة، فـ)ــتُستبرأ (بحيضة) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل، وذلك حاصل بالحيضة؛ كما لو أراد سيّدها بيعها بعد وطئها.

(وإن وُطئت زوجتُه) بشبهة أو زنىً (أو) وُطئت (سُرِّيَّتُهُ بشُبهة أو زنىً؛ حَرُمت) أي: حَرُم وطؤها (حتى تعتدَّ الزوجة) حُرَّة كانت أو أمة (وتُستبرأَ السُّرِّيَّة) خشية اشتباه الأنساب واختلاط المياه (وله) أي: الزوج أو السيّد (الاستمتاع منهما) أي: من الزوجة والسُّرِّيَّة (بما دون الفرج) كقُبْلة ولمس لشهوة؛ لأن التحريم لعارض كالحيض.

فصل

(وإن وُطِئت معتدَّةٌ بشُبهة أو نكاحٍ فاسدٍ؛ فُرِّق بينهما) لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه (وأتمت عدّة الأول) لأن سببها سابق على الوطء


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٠٣.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٠٤.