(الثاني بُرْؤُه من الأول) لأن فوات نفسه ليس محققًا؛ لأنه قد يعفو وليُّ القِصاص عنه.
(وإن اتَّفق حَقُّ الله وحقُّ الآدمي في محلٍّ واحد، كالقتل والقطع قِصاصًا وحَدًّا، مثل أنْ قَتَلَ) عمدًا مكافئًا (وارتدَّ، و) مثل أن (سرق وقطع يدًا) من مكافئ عمدًا (فَيُقطع لهما، ويُقتل لهما) لأن محل الحقين واحد، فتداخلا.
(وإن عفا وليُّ الجناية) عن القِصاص (استُوفي الحدُّ) كما لو لم يعفُ.
(وذكر ابن البنا: من قَتل بسحرٍ قُتل حدًّا، وللمسحور من ماله) أي: الساحر (ديته، فيُقدَّم حقُّ الله تعالى. انتهى) وصحَّحه في "الإنصاف" في الجنايات، وقطع به المصنف هناك.
(وإن سرق وقَتَل في المحاربة ولم يأخذ المال؛ قُتل حتمًا) للقتل (ولم يُصلب) لأنه لم يأخذ مالًا (ولم تُقطع يده) للسرقة؛ لأنه حَدٌّ لله تعالى، فيدخل في القتل (وإن قَتَل مع المحاربة جماعة، قُتِل بالأول حتمًا، ولأولياء الباقين) من القتل (دياتهم) في مال القاتل، كما لو مات؛ لتعذر القِصاص.
فصل
(ومن قَتل أو قطع طرفًا، أو أتى حدًّا خارج حرم مكة، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه) أي: حرم مكة (حربيٌّ أو مرتد، لم يُستوفَ) الحدُّ (منه) ولم يُقتل (فيه) أي: في حرم مكة، فيحرم استيفاؤه منه - حتى بدون قتل - فيه؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}(١) أي: فأمِّنوه، فهر خبر أُريد