للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به الأمر؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم سَفْكَ الدم بمكة (١)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنْ أحَدٌ ترخّص بقتالِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إنَّ الله أذِن لرسولِهِ ولم يأذنْ لكم" (٢)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعدى الناسِ على الله من قَتَلَ في الحرم" رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر (٣) وحديث أبي شريح (٤). وقال ابن عمر: لَوْ وجَدْتُ قاتِل عُمَر في الحرم ما هِجْتُهُ؛ رواه أحمد (٥).

(ولكن لا يُبايع، ولا يُشارى) لقول ابن عباس (٦) (ولا يُطعم، ولا


(١) أخرج البخاري في العلم، باب ٣٧، حديث ١٠٤، وفي جزاء الصيد، باب ٨، حديث ١٨٣٢، وفي المغازي، باب ٥١، حديث ٤٢٩٥، ومسلم في الحج، حديث ١٣٥٤، عن أبي شريح العدوي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا . . ." الحديث.
(٢) جزء من الحديث السابق المتقدم تخريجه آنفًا.
(٣) (٢/ ١٧٩، ٢٠٧، ٢١٢ - ٢١٣). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١٤/ ٤٨٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا من حديث عبد الله بن عمر، كما قال المؤلف، فإذا لم نقف عليه - عند أحمد - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٧٧): رواه الطبراني [مطولًا] ورجاله ثقات.
(٤) (٤/ ٣١ - ٣٢). وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٧٧)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٩١) حديث ٥٠٠، والبيهقي (٨/ ٧١، ٩/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٥) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، وعزاه المجد بن تيمية في المنتقى (٢/ ٦٨٩) للإمام أحمد من رواية الأثرم. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٥/ ١٥٣) رقم ٩٢٢٩، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٣٩)، والطبري في تفسيره (٤/ ١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٣٧٩) رقم ٣٧٥٧، والخطابي في غريب الحديث (٢/ ٤٠٥).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٠٤) رقم ١٧٣٠٦ - ١٧٣٠٧، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٢٦٥) رقم ١٤٨٨، والطبري (٤/ ١٣)، والبيهقي (٩/ ٢١٤)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٩٣).