للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُسقى، ولا يؤاكل، ولا يُشارب) لأنه لو أُطعم أو أووي لتمكَّن من الإقامة دائمًا، فيضيع الحق (ولا يُجالس، ولا يؤوى) لما سبق (ويُهجر فلا يكلّمه أحد حتى يخرج) من الحرم؛ ليستوفى منه الحق (لكن يقال له: اتقِ الله واخرج إلى الحلِّ ليستوفي منك الحق الذي قِبَلَك، فإذا خرج أُقيم عليه الحدّ) خارجَ الحرم، رُوي عن عمر (١) رابن عباس (٢) وابن الزبير (٣) (فإن استُوفي ذلك) الحد ونحوه (منه) أي: ممن لجأ إلى الحرم (في الحرم، فقد أساء) لهتكه حُرمة الحرم (ولا شيء عليه) لأنه لم يتجاوز ما وجب له.

(وإن فعل ذلك) أي: قتل، أو قطع طرفًا، أو أتى حدًّا، أو ارتد (في الحرم استوفي منه) ما وجب بذلك (فيه) أي: الحرم. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه. روى الأثرم عن ابن عباس، قال: من أحدث حدثًا في الحرم أُقيم عليه ما أحدث فيه (٤)؛ ولقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . .} الآية (٥)، فأباح قَتْلهم عند قتالهم في


(١) أخرج الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٣٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٦٥) رقم ٢٢١٤، عن عكرمة بن خالد، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لو وجدت قاتل الخطاب فيه ما مسسته حتى يخرج منه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٤) وعزاه - أيضًا - إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٢) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٣٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٦٠ - ٣٦٢) رقم ٢٢٠٢ - ٢٢٠٦، والطبري في تفسيره (٤/ ١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٧١١) رقم ٣٨٥٠.
(٣) أخرج الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٦٢) رقم ٢٢٠٨، عن عطاء بن أبي رباح قال: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة، أربعة منهم قد أحصنوا بالنساء، فأمر - رضي الله عنه - بالثلاثة فجلدوا، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم، فرضخوا بالحجارة، وابن عمر وابن عباس في المسجد.
(٤) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - الطبري في تفسيره (٤/ ١٣).
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٩١.