للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخطب بمسجد، فيركعهما (ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال) لما روى أبو سعيد (١) "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاةِ نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (٢) (بلا كراهة) علم أن الوقت وقت نهي أو لا، شتاء كان أو صيفًا؛ لعموم ما سبق.

(ومكة كغيرها في أوقات النهي) لعموم الأدلة.


(١) كذا في الأصول: "أبو سعيد"، والذي في "سنن أبي داود": "أبو قتادة".
(٢) في الجمعة، باب ٢٢٣، حديث ١٠٨٣. ورواه - أيضًا - البيهقي (٢/ ٤٦٢، ٣/ ١٩٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٢٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٠).
قال أبو داود: هو مرسل. وأعله البغوي في شرح السنة (٣/ ٣٢٩) بالانقطاع. وقال البيهقي (٢/ ٤٦٤): له شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفة. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٢٧٣): كل طرقه ضعيفة. وضعفه في المجموع (٤/ ١٧٤ - ١٧٥). ورواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٣٩)، والبيهقي (٢/ ٤٦٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٤٣٧) حديث ٥٢٢٣ - ٥٢٢٦، والبغوي (٣/ ٣٢٩) حديث ٧٧٩، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٤٣٨) حديث ٥٢٢٨ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. وقال: رواية أبي هريرة أبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به، ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة. وانظر فيض القدير (٦/ ٣١٩). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٨٩): قال صاحب الإمام: وقوى الشافعي ذلك بما رواه ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة.
وأثر ثعلبة هذا رواه مالك في الجمعة (١/ ١٠٣)، والشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٣٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٢) رقم ١٨٣٧، والبيهقي (٣/ ١٩٢) دون ذكر "نصف النهار". وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٨٠٨) رقم ٢٨٥١: صحيح.