للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقفون المُؤلي؛ رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد (١).

وقال ابن مسعود (٢)، وابن عباس (٣): إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. وقال مكحول (٤)، والزهري (٥): تطليقة رجعية. ورُدَّ بظاهر الآية، فإن الفاء للتعقيب، ثم قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} ولو وقع (٦) بمضي المُدَّة، لم يحتج إلى عزمٍ عليه، وقوله: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا؛ ذكره في "المبدع" ملخصا.

(فإن كان به) أي: المؤلي (عُذْرٌ في المُدَّة يمنع الوطء -ولو طارئًا-


= موصولًا.
وأثر اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه -أيضًا- الدارقطني (٤/ ٦١)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٧٧)، وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٦٨)، موصولًا.
(١) الشافعي في الأم (٥/ ٢٦٥)، والدارقطني (٤/ ٦١ - ٦٢). وأخرجه أيضًا: البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٦٦)، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٢) رقم ١٩١٥، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٢)، والبيهقي (٧/ ٣٧٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٠٥) رقم ١٤٩١٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥) رقم ١١٦٤١، ١١٦٤٥ - ١١٦٤٦، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٧) رقم ١٨٨٦، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٨)، والطبري في تفسيره (٢/ ٤٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٧٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٤ - ٤٥٦) رقم ١١٦٤١، ١١٦٤٤، ١١٦٤٦، ١١٦٤٩، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٨) رقم ١٨٩١ - ١٨٩٢، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٩)، والطبرى في تفسيره (٢/ ٤٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧) رقم ١١٦٥٣ - ١١٦٥٤، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٠).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٦) رقم ١١٦٥١، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٠).
(٦) في "ح" زيادة: "الطلاق".