للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخالفَ لهما؛ ولأن ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح، فحلَّت.

(وكل ما وُجِد فيه سببُ الموت كالمنخنقة، وهي التي تُخنَق في حَلْقِها، والموقوذة، وهي التي تُضْرَب حتى تُشْرِف على الموت، والمُتَردِّية، وهي الواقعةُ من عُلْوٍ، والنَّطِيحة، وهي التي نطحتها دابةٌ أخرى، وأكيلةِ السَّبعُ، وهي التي أكل السبعُ بعضَها، والمريضةِ، وما صيد بشبكة، أو أُحْبُولة، أو فَخٍّ، أو أنقذه من مَهْلكة، فذكَّاه وفيه حياةٌ مستقرَّةٌ يُمكِن زيادتُها على حَرَكَةِ) الـ (ـمذبوح، سواء انتهت) المنخنقة ونحوها (إلى حال يعلم أنَّها لا تعيشُ معه، أو تعيش؛ حلَّت) لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١)؛ ولحديث جارية كعب (٢) (إن تحرَّكت) الذبيحة (بيدٍ، أو رجل، أو طرف عين، أو مَصْعِ ذنب -أي: تحريكه- ونحوه) قاله في "المحرر" و"الوجيز" وغيرهما، وحكاه في "الفروع" قولًا، وقال في "الشرح" و"المبدع": والصحيح أنها إذا كانت تعيشُ زمانًا يكون الموتُ بالذبح أسرعَ منه حلَّت بالذبح. وقال في "المنتهى" و"شرحه": حل أكلُه ولو مع عدمِ تحركه بيد، أو رجل، أو طرف عين، أو مَصْع ذنب ونحو ذلك في الأصح، وقال: والاحتياط ألا يؤكلَ إلا مع تحركٍ ولو بيد، أو رجل، أو طرف عين، أو مَصْع ذنب.

(وسُئل) الإمام (أحمد عن شاةٍ مريضة خافوا عليها الموتَ، فذبحوها، فلم يُعلم منها أكثرُ من أنها طرفت بعينها، أو تحركت يدُها أو رِجْلُها أو ذَنَبُها بضعف، فنهر الدم؟ فقال) أحمد: (لا بأس (٣)).

قلت: مفهوم ما وقع جوابًا لسائل ليس بحجةٍ، فلا يحصُل غرضه


(١) سورة المائدة، الآية: ٣.
(٢) تقدم تخريجه (١٤/ ٣٢٠) تعليق رقم (٣).
(٣) مسائل عبدالله (٣/ ٨٧٣) رقم ١١٧٠.