للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لـ(ــجهلٍ) فلا يُعذر به، ومثال الفِطر خطئًا (كمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت، ولم تَغِب) لم ينقطع التتابع؛ لما سبق.

(أو وطئ غيرَ المظاهَرِ منها ليلًا، ولو عمدًا). قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأن ذلك غير محرَّم عليه، ولا هو مخلٌّ بتتابع الصوم؛ كالأكل.

(أو) وطئ غيرَ المظاهَر منها (نهارًا، ناسيًا للصوم، أو لعُذرٍ يُبيح الفِطر) لم ينقطع التتابع؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع.

(أو) وطئ غيرَ المظاهَر منها (في أثناء الإطعام، أو العتق، أو أصاب المظاهَر منها في أثناء الإطعام، أو العتق؛ لم ينقطع (١) التتابع) بذلك، فيبني على ما قَدَّمه من العتق، أو الإطعام، ويتمُّه.

(وإن أفطر يَظُنُّ أنه قد أتمَّ الشهرين، فبانَ بخِلافِهِ) انقطع التتابع (أو ظَنَّ أن الواجب شهرٌ واحدٌ) فأفطر (أو) أفطر (ناسيًا لوجوب التتابع، أو أفطر لغير عُذْر) انقطع التتابع؛ لقطعه إياه، ولا يُعذر بالجهل كما تقدم؛ لأن مثل ذلك لا يخفى.

(أو صام) في أثناء الشهرين (تطوُّعًا، أو قضاء) عن رمضان (أو) صام (عن نَذْر، أو كفَّارة أخرى) انقطع؛ لأنه قطعه بشيء يمكنه التحرُّز منه، أشبه ما لو أفطر من غير عُذْر.

(أو أصاب المظاهَر منها ليلًا أو نهارًا، ولو ناسيًا، أو مع عُذر يُبيح


(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ٢٣٦) ما نصه: "قوله: (في أثناء الإطعام أو العتق … لم ينقطع) مشكل؛ لأنه ليس فيهما تتابع حتى يقول: (لم ينقطع) ولو قال: (لم يضر) لكان أولى، ولسلم من الاعتراض. من خط ابن العماد".