للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم) الجيش (شيئًا فـ) إنها تعطى (من بيت المال) لأنه مال المصالح.

(وله) أي: للإمام أو الأمير (أن ينفِّل) من النفل - وهو الزيادة على السهم المستحق. ومنه: نفل الصلاة (في البداءة الربع، فأقل بعد الخُمْس، وفي الرجعة الثلث فأقل بعده) لحديث حبيب بن مسلمة الفهري، قال: "شهدْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الربْعَ في البَدْأةِ، والثلثَ في الرَّجْعَةِ" رواه أبو داود (١). وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا نحوه. رواه الترمذي وقال: حسن غريب (٢).

وإنما زِيدَ في الرجعة على البَدْأة لمشقة الرجعة؛ لأن الجيش في البَدْأة رِدْءٌ للسريَّة بخلاف الرجعة.

وقال أحمد: لأنهم يشتاقون إلى أهليهم (٣). فهذا أكثر مشقَّة (٤). ولا يعدل شيء - عند أحمد - الخروجَ في السريَّة مع غلبة السلامة؛ لأنه أنكى للعدو (٥) (وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سريَّة أمَامَه تُغِير، وإذا رجع بعث) سريَّة (أخرى خلفه) تُغِير (فما أتت به) السريَّة (أخرج خُمُسه) لقوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية (٦)، ولحديث معن بن يزيد مرفوعًا: "لا نَفَل إلَّا بعد الخُمُسِ" رواه


(١) في الجهاد، باب ١٥٨، حديث ٢٧٥٠، وقد تقدم تخريجه (٧/ ٩٩)، تعليق رقم (١).
(٢) في السير، باب ١٢، حديث ١٥٦١، وقد تقدم تخريجه (٧/ ٩٩)، تعليق رقم (١).
(٣) في "ح": "أهلهم".
(٤) المغني (١٣/ ٥٥).
(٥) مسائل عبد الله (٢/ ٨٣١) رقم ١١٠٧، ومسائل أبي داود ص/ ٢٣٥.
(٦) سورة الأنفال، الآية: ٤١.