للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بشرطه (إلا أن يكون كافرًا، فله قيمتها) لتعذّر تسليمها إليه؛ لكفره، ثم إن أسلم، ففي أخذها احتمالان.

(فإن فُتحت صلحًا، ولم يشترطوا الجارية، فله قيمتها) إن رضي بها؛ لأن تسليمها متعذِّر لدخولها تحت الصلح، وحينئذ تتعين قيمتها؛ لأنها بدلها، فإن شرط في الصلح تسليم عينها، لزم؛ لما فيه من الوفاء بالشرط.

(فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها، فسخ الصلح) لتعذر إمضائه؛ لأن حق صاحب الجعل سابق، ولم يمكن الجمع بينهما؛ فعلى هذا: لصاحب القلعة أن يحصنها كما كانت من غير زيادة. وظاهر ما نقله ابن هانئ: أنها له؛ لسبق حقِّه، ولربِّ الحصن القيمة (١).

(وإن بذلوها) أي: الجارية (مجانًا، لزم أخذها، ودفعها إليه) وكذا لو بذلوها بالقيمة، كما في "المبدع" نقلًا عن الأصحاب؛ لأنه أمكن إيصال حقه إليه من غير ضرر.

(قال في "الفروع": والمراد غير حرة الأصل، وإلا) وجبت (قيمتها) لأن حرة الأصل غير مملوكة؛ لأن الصلح جرى عليها، فلا تملك، كالذِّميَّة، ولم يجز تسليمها، كالمسلمة، بخلاف الأَمَة، فيأخذها؛ لأنها مال، كما لو شرط دابة أو متاعًا. هذا معنى كلام المجد، كما حكاه عنه في "المبدع" قال (٢): وفيه نظر؛ لأن الجارية لولا عقد الصلح، لكانت أَمَة، وجاز تسليمها إليه، فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصلح بتسليمها إليه، فتكون غنيمة للمسلمين وتصير رقيقة.


(١) لم نقف عليه في مسائله المطبوعة، وانظر: الفروع (٦/ ٢٢٦).
(٢) "أي: صاحب المبدع" ا. هـ ش.