للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغراس والبناء (لأن له وقتًا ينتهي إليه) بخلافهما (إلا أن يكون) الزرع (مما يُحصد قَصيلًا فيحصده) المستعير (وقت أخذه عُرفًا) لعدم الضرر إذًا، قال المجد: ولا أجرة عليه.

(وإذا أطلق) المعير (المدة في العاريَّة) فلم يقيدها بزمن (فله) أي: المستعير (أن ينتفع بها) أي: بالعارية (ما لم يرجع) المعير (وإن وقَّتها) المعير (فله) أي: المستعير (أن ينتفع بها) أي: بالعارية (ما لم يرجع) المعير (أو) أي: إلى أن (ينقضي الوقت) فلا ينتفع إلا بإذن؛ لانتهاء الإعارة.

(فإن كانَ المعارُ أرضًا) وانقضت مدة الإعارة (لم يكن له) أي: المستعير (أن يغرس، ولا يبني؛ ولا يزرع بعد الوقت) الذي حُدَّت به الإعارة (أو) بعد (الرجوع) في الإعارة (فإن فعل شيئًا من ذلك) بأن غرس، أو بني، أو زرع بعد الوقت أو الرجوع (فكغاصِبٍ) على ما يأتي تفصيله؛ لعدوانه.

(وإن أعارها) أي: الأرض (لغرسٍ؛ أو بناء، وشرط) المعير (عليه) أي: المستعير (القَلْع في وقت) عَيَّنه (أو) شرط القلع (عند رجوعه، ثم رجع) المُعير (لزمه) أي: المستعير (القَلْعُ) أي: قَلْع ما غرسه، أو بناه عند الوقت الذي ذكراه، أو عند رجوع المُعير. وظاهره: ولو لم يأمره المُعير بالقلْع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون على شروطهم" (١) قال في "الشرح": حديث صحيح. ولأن المستعير دخل في العارية راضيًا بالتزام الضرر الذيِ دخل عليه، ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء.

(ولا يلزمه) أي: المُستعير (تسويةُ الأرض) إذا حصل فيها حفر (إلا بشرط) المعير عليه ذلك؛ لرضاه بذلك، حيث لم يشترطه على المستعير


(١) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).