للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف غاصبٍ ومتلِفٍ.

(وإن أقام كلُّ واحد منهما بينة) بما ادَّعاه (قُدِّمت بيِّنة الشفيع) لأنها بمنزلة بينة الخارج.

(ولا تُقبل شهادة البائع لواحدٍ منهما) أي: الشفيع أو المشتري؛ لأنه متَّهم، ويُقبل عدل وامرأتان، وشاهد ويمين (ويؤخذ بقول مشترٍ في جهله به) أي: بالثمن؛ لأنه أعلم بنفسه (فيحلف أنه لا يعلم قَدْره) أي: الثمن (ولا شُفعة) لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه، إلا أن يفعل ذلك تحيُّلًا على إسقاطها، فلا تسقط.

(فإن اتَّهمه) الشفيع (أنه) أي: المشتري (فعله حيلة) لإسقاط الشُّفعة (حلَّفه) أنه لم يفعله حيلة.

(وإن وقع) ذلك (حيلة، دفع) الشفيع (إليه) أي: المشتري (١) مثل (ما أعطاه) للبائع إن علم (أو قيمة الشِّقص) إن تعذَّرت معرفة الثمن، وهذا معنى قوله: (فإن كان) الثمن (مجهولًا؛ كصُبْرة نَقْدٍ ونحوه) كصُبرة بُرٍّ، أو شعير (وجوهرة، دفع) الشفيع (مثله) أي: مثل المِثْلي (أو قيمته) أي: قيمة المتقوم إن علم ذلك (فإن تعذَّر) علمه لتلفه ونحوه (فـ)ــللشفيع الأخذ بـ(ــقيمة الشِّقص) حيث وقع ذلك حيلة (وتقدَّم بعضه) في الباب (٢).

(وإن اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في الغراس والبناء) اللذين (في الشِّقص) المشفوع (فقال المشتري: أنا أحدثته، فأنكر الشفيع) وقال: بل اشتريتُهُ مغروسًا ومبنيًا (فقول المشتري) بيمينه؛ لأنه ملك


(١) في "ذ": "أي: إلى المشتري".
(٢) (٩/ ٣٤٤، ٣٤٥).