للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِثْلُ ذَلِكَ} (١) أوجب النفقة على الأب، ثم عطف الوارث عليه، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب (فأما ذوو الأرحام) وهم: من ليس بذي فرض ولا عصبة (من غير عَمودَي النسب؛ فلا نفقة لهم ولا عليهم) لعدم النص فيهم؛ ولأن قرابتهم ضعيفة، وإنما يأخذون ماله، فهم كسائر المسلمين في أن المال يُصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث، بدليل تقديم الرد عليهم، واختار الشيخ تقي الدين (٢) الوجوبَ؛ لأنه من صِلَةِ الرَّحِم وهو عام.

(ويتلخَّص لوجوب الإنفاق) على القريب (ثلاثةُ شروط:

أحدها: أن يكون المنفَق عليهم فقراءَ، لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم) والكسوة والسكنى كالنفقة. وشرطه الحرية، فمتى كان أحدهما رقيقًا، فلا نفقة (فإن كانوا) أي: المنفَق عليهم (موسرين بمال أو كسب يكفيهم؛ فلا نفقةَ لهم) لِفَقْدِ شَرْطه، فإن لم يكفِهم ذلك؛ وجب إكمالها، وتقدم.

(الثاني: أن يكون لمن تجبُ عليه النفقةُ ما يُنْفِقُ عليهم) منه (فاضِلًا عن نفقة نفسِه) وزوجته وقِنّه، كما سبق (إما من ماله، وإما من كَسْبِه، فمَن لا يفضل عنه شيءٌ، لا يجب عليه شيءٌ) لأنها وجبت مواساة، وليس من أهلها إذن.

(الثالث: أن يكون المنفِقُ وارثًا) للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب (إن كان من غير عَمودَي النسب) أما عمودا النسب فتجب، ولو من ذوي


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤١٣.