للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالشامي يمرُّ بذي الحُلَيفة (فإنه يُحرِمُ من الميقات الذي مَرَّ عليه؛ لأنه صار ميقاته.

ومن منزله دون الميقات، أي: بين الميقات ومكَّة) كأهل خُلَيْص وعُسفان (فميقاتُه من موضعه) لخبر ابن عباس (١) (فإن كان له منزلان، جاز أن يُحرم من أقربهما إلى مكة، والأولى) أن يُحرِم (من البعيد) في مكة، كما تقدم في طرفي الميقات.

(وأهلُ مكَّة ومن بها) أي: بمكة (من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم) كمنى ومزدلفة (إذا أرادوا العُمرة فمن الحِلِّ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرَ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمرَ عائشة منَ التَّنعيم". متفق عليه (٢).

ولأن أفعال العُمرة كلها في الحَرَم، فلم يكن بدٌّ من الحِل؛ ليجمع في إحرامه بين الحِلِّ والحَرَم، بخلاف الحج؛ فإنه يخرج إلى عَرَفة فيحصُل الجمع، ومن أي الحِلِّ أحرم جاز (ومن التنعيم أفضل) للخبر السابق.

(وهو) أي: التنعيم (أدناه) أي: أقرب الحِل إلى مكة. وقال أحمد (٣): كلما تباعد فهو أعظم للأجر. وفي "التلخيص" و"المستوعب": الجِعْرانة؛ لاعتِمَارهِ - صلى الله عليه وسلم - منها (٤) (ويأتي آخر صفة الحج) عند الكلام على صِفة العُمرة.

(فإنْ أحرموا) أي: أهل مكة، وحَرَمِها (من مكَّة، أو من الحَرَم،


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٦٦) تعليق رقم (٣).
(٢) البخاري في الحج، باب ٣، ٣١، ٣٣، حديث ١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠، وفي العمرة، باب ٥، ٦، ٧، حديث ١٧٨٣، ١٧٨٥، ١٧٨٦، ومسلم في الحج، حديث ١٢١١، عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٤٥) رقم ٧١٥.
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ١١) تعليق رقم (٧).