للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو وصَّى بدفن كُتُبِ العلم، لم تُدفن) قاله أحمد (١). ولعل وجهه أن الغرض نشر العلم لا إخفاؤه.

(ولو وصَّى بإحراق ثلث ماله؛ صح، وصُرِف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد.

ولو وصى بجعل ثلثه في التراب، صُرِف في تكفين الموتى.

و) لو وصَّى (بجعله) أي: الثلث (في الماء، صُرِف في عمل سفن الجهاد) محافظة على تصحيح كلام المكلَّف مهما أمكن.

وإن أوصى بجعله في الهواء، قال ابن نصر الله: يتوجَّه أن يعمل به بادهنج (٢) لمسجد ينتفع به المصلون. قال تلميذه صاحب "المبدع": وفيه شيء. انتهى. ولو قيل: يعمل به نبل ونُشَّاب للجهاد، لم يبعد.

(ولو وصَّى بكتب العلم لآخر، صح) لأنه إعانة على طاعة (ولا تدخل كتب الكلام) في كتب العلم (لأنه) أي: الكلام (ليس من العلم) قال أحمد في رواية أبي الحارث (٣): الكلام رديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، وعليك بالسنن وما كان عليه أهل العلم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام.

وعنه (٤): لا يُفْلِح صاحب كلام أبدًا، ولا ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل.


(١) مسائل صالح (٢/ ٩٨) رقم ٦٥٣.
(٢) بادَهَنْج: المنفذ الذي يجيء منه الريح. اهـ. أي: للتهوية. شفاء الغليل للخفاجي ص/ ٧٠ - ٧١.
(٣) انظر: مسائل صالح (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) رقم ٧٣٤، والآداب الشرعية (١/ ٢٢٤).
(٤) درء تعارض العقل والنقل (٧/ ١٤٧)، وانظر: مسائل أبي داود ص/ ٢٧٥، وطبقات الحنابلة (١/ ٧٥)، والآداب الشرعية (١/ ٢٢٤).