للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويقوم) مسبوق (للقضاء بتكبير، ولو لم تكن) الركعة التي قام إليها (ثانيته) أي المسبوق؛ لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقالات.

(فإن قام) مسبوق (قبل) أن يسلم الإمام (التسليمة الثانية، بلا عذر يبيح المفارقة) للإمام (لزمه) أي المسبوق (العود، ليقوم بعدها) لأنها من جملة الركن، ولا تجوز مفارقته بلا عذر (فإن لم يرجع) المسبوق (انقلبت) صلاته (نفلًا) بلا إمام. وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر، وضدهما. وهذا واضح إذا كان الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية، وإلا فقد خرج من صلاته بالأولى، خصوصًا بعض المالكية (١)، فإنه ربما لا يسلم الثانية رأسًا، فكيف يصنع المسبوق لو قيل: لا يفارقه قبلها؟.

(وإن أدركه) المسبوق (في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه) لأنه خرج من الصلاة، ولم يعد إليها به (٢)، حتى لو أحدث فيه لم تبطل (فإن فعل) أي دخل معه في سجود السهو بعد السلام (لم تنعقد صلاته) لما مر.

(وما أدرك) المسبوق (مع الإمام فهو آخر صلاته، فإن أدركه فيما بعد الركعة الأولى) كالثانية، أو الثالثة (لم يستفتح ولم يستعذ، وما يقضيه) المسبوق (أولها) أي أول صلاته (يستفتح له، ويتعوذ، ويقرأ السورة) ولو أدرك ركعة من الصبح مثلًا، أطال قراءتها على التي أدركها، وراعى ترتيب السور، كما أشار إليه ابن رجب (٣)، لما روى أحمد، عن ابن عيينة. عن الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أدركتم فصلوا، وما


(١) انظر التمهيد (١١/ ٢٠٥)، والمنتقى (١/ ١٦٩)، والذخيرة (٢/ ١٩٩).
(٢) في هامش "ح": خلافًا للحنفية، فإن المسبوق لو أدرك الإمام في سجود السهو بعد السلام، أدرك الجماعة.
(٣) انظر فتح الباري له (٥/ ٣٩٧) وقواعده ص/ ٣٦٨.