للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إذا اختارت المُقام فلها (تمكينه، وتكون النفقة - أي: نفقة الفقير - والكسوة والمسكن، دَيْنًا في ذِمَّته ما لم تمنع نفسها) لأن ذلك واجب على الزوج، فإذا رضيت بتأخير حَقِّها، فهو في ذِمَّته، كما لو رضيت بتأخير مهرها (ولها المُقام) على النكاح (ومنعُه من نفسها، فلا يلزمها تمكينه) من الوطء (ولا الإقامة في منزله، وعليه ألا يحبسها، بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة) لأنه لم يُسلِّم إليها عوض الاستمتاع.

(فإن اختارت المُقام) ثم اختارت الفسخ، فلها ذلك (أو رضيت بِعُسرته) ثم اختارت الفسخ، فلها ذلك (أو تزوَّجته عالمةً به) أي: بأنه مُعسِر - وفي نسخ: "بها" أي: بعسرته بالنفقة - ثم اختارت الفسخ، فلها ذلك (أو) تزوجته معسِرًا، و(١) (شَرَطَ ألا ينفق عليها، أو أسقطت النفقة المستقبَلة، ثم بدا لها الفسخ، فلها ذلك) لأن النفقة يتجدَّد وجوبها كل يوم، فيتجدَّد لها الفسخ كذلك، ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب لها، كالشفيع يُسْقِطُ شُفعته قبل البيع، وكما لو أسقطت المهر أو النفقة قبل النكاح.

(ومن لم يجد إلا قوتَ يومٍ بيوم، فليس بمعسِرٍ بالنفقة؛ لأن ذلك هو الواجب عليه) وهو قادر عليه.

(وإن كان) الزوج (يجد في أول النهار ما يُغَدِّيها، و) يجد (في آخره ما يُعَشِّيها، فلا خيار لها) لأنه لا ضرر عليها، والكفاية موجودة.

(وإن كان) الزوج (صانعًا، يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقَدْرِ


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٥٩): "أو".