للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كفايتها في الأسبوع) فلا فسخ لها؛ لحصول الكفاية من غير ضرر يلحقها.

(أو تعذَّر عليه) أي: الزوج (الكسب في بعض زمانه) في أيام يسيرة (أو تعذَّر) عليه (البيع) فلا فسخ؛ لأنه يمكنه الاقتراض.

(أو مرض مرضًا يُرجى برؤه في أيام يسيرة، أو عَجَز عن الاقتراض أيامًا يسيرة) فلا فسخ لها؛ لأن ذلك يزول عن قريب، ولا يكاد يَسْلَمُ منه كثير من الناس.

(أو اقترض ما يُنفقه عليها) فلا فسخ لها؛ لأنه لا ضرر عليها.

(أو تبرَّع له إنسان بما يُنفقه) عليها، بأن ملكه له، ثم أنفقه هو عليها (فلا فسخ) لأن المنة عليه لا عليها.

(وإن كان المرض يطول) وتعذَّر معه الإنفاق، فلها الفسخ (أو كان) الزوج (لا يجد من النفقة إلا يومًا دون يوم، فلها الفسخ) لما يلحقُها من الضرر الغالب بذلك؛ لأن البدن لا يقوم بدون كفايته.

(وإذا أعسر بنفقتها، فبذلها غيره؛ لم تُجبر) على قَبولها من غيره، لما يلحقها من المِنَّة (إلا (١) إن مَلَّكَها الزوجَ) ثم دفعها الزوجُ لها (أو دفعها) إليها (وكيله) فإنها تُجبر على القَبول منه؛ لأن المِنَّة إذًا على الزوج دونها.

(وكذا من أراد قضاء دَيْنٍ عن غيره، فلم يقبل ربُّه) أي: الدَّين، فلا يُجبر على القَبول من المتبرع. وإن تبرَّع به للمدين، ثم دفعه المدين أو وكيله لربِّ الدين؛ أُجبر (وتقدَّم في السَّلَم (٢).


(١) في متن الإقناع (٤/ ٥٩): "لا".
(٢) (٨/ ١١١).