للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتُستحبُّ) التلبية (في مكة والمسجدِ) الحرام (وسائرِ مساجد الحرم، كمسجد منى، وفي عرفات -أيضًا- و) سائر (بقاع الحرم) لعموم ما سبق، ولأنها مواضع النُّسُك.

(ولا بأس أن يلبِّي الحلال) لأنها ذِكرٌ مستحبٌّ للمُحْرِم، فلم تُكره لغيره، كسائر الأذكار.

(وتُلبِّي المرأة) استحبابًا؛ لدخولها في العمومات (ويُعتبر أن تُسمِعَ نفسها) التلبية؛ لأنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك (ويُكره جَهْرُها بها أكثر من سماع رفيقتِها) قال ابن المنذر (١): أجمع العلماء على أن السُّنة في المرأة أن لا ترفع صوتها. انتهى. وإنما كُرِه لها رَفْعُ الصوت، مخافة الفتنة بها (٢). قلت: وخُنثى مشكل كأنثى (ويأتي) محل (قطعها آخر باب دخوله (٣) مكة) مفصلًا.


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة، وذكر هذا الإجماع ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٤٢)، وفي الاستذكار (١١/ ١٢٢).
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة: "لكن يعتبر أن تسمع نفسها التلبية وفاقًا".
(٣) في "ح" و"ذ": "دخول".