الردُّ) أي: ردُّ نصيب العامل من المضاربة الثانية في الأولى، بل نصيبه له وحده، وإن كان ربُّ الأولى اشترط للعامل النفقة، لم يأخذ لغيره مضاربة، وإن لم يتضرر. نص عليه (١). قاله في "الفائق"، وقَدَّمه في "الشرح"، وحمله الموفق على الاستحباب.
(وإن أخذ) إنسان (من رجل مضاربة، ثم أخذ) المضارب (من آخر بضاعة، أو عمل في مال نفسه واتَّجر فيه، فربحه في مال البضاعة لصاحبها، وفي مال نفسه له) لا حق لربِّ المضاربة فيه؛ لأنه لا عمل منه ولا مال.
(وإن دفع) ربُّ المال (إليه) أي: إلى المضارب (ألفين في وقتين لم يخلطهما) بغير إذن ربِّ المال؛ لأنه أفرد كلَّ واحد بعقد، فكانا عقدين، فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر، كما لو نهاه عن ذلك.
(فإن أذن) ربُّ المال (له) أي: المضارب في الخلط (قبل تصرُّفه) أي: المضارب (في) المال (الأول) جاز (أو) أذنه في الخلط (بعده) أي: التصرف (وقد نضَّ) الأول (جاز، وصار) المال كله (مضاربة واحدة) كما لو دفعه إليه دفعة واحدة (وإلا) بأن تصرَّف في الأول ولم ينضَّه، وأذنه في الخلط (فلا) يجوز الخلط لأن حكم العقد الأول استقر، فكان ربحه وخسرانه مختصًّا به، فضمُّ الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا شرط ذلك في الثاني فسدا.
(وليس لربِّ المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه؛ لأنه) أي: مال المضاربة (ملكه، وكشراء الموكِّل من وكيله، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون) له في التجارة ولو استغرقته الديون، لأن ملك