للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتلف (فإن فعل) أي: وطيء ربُّ المال أمةَ المضاربة (فلا حد عليه) بذلك؛ لأنها ملكه.

(وإن أحبلها صارت أمَّ ولد له، وولده حر، وتخرج من المضاربة) لأن أمَّ الولد لا يصح بيعها، وتحسب عليه قيمتها، ويضاف إليها بقية المال، فإن كان فيه ربح، فللعامل حصته منه.

(وليس له) أي: المضارب (أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول) بلا إذنه، ككون المال الثاني كثيرًا فيستوعب زمانه، فيشغله عن تجارة الأول.

(فإن فعل) أي: ضارب لآخر مع تضرُّرِ الأول (حرم، وردَّ نصيبه من الربح في شركة الأول) نص عليه (١)؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، فينظر ما ربح في المضاربة الثانية، فيدفع إلى ربِّ مالها منه نصيبه؛ لأن العدوان من المضارب لا يسقط حقَّ رب المال الثاني، ويأخذ المضارب نصبيه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى فيقتسمانه، وقال في "المغني" و"الشرح": النظر يقتضي أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح الثانية شيئًا؛ لأنه إنما يستحقّ بمال أو عمل، وهما منتفيان، وتعدي المضارب بترك العمل واشتغالُه عن المال الأول لا يوجب عوضًا، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو آجر نفسه.

(وإن لم يكن فيه) أي: في ضرابه لثانٍ (ضرر على الأول، ولم يكن) الأول (اشترط للعامل نفقة، أو كان) ضرابه للثاني (بإذنه) أي: الأول (جاز) مطلقًا؛ لانتفاء الضرر في الأولى، والإذن في الثانية (وامتنع


(١) الفروع (٤/ ٣٨٤).