للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وللسيد بيع المدبَّر، ولو) كان (أمَةً، أو) كان البيع (فِي غير الدَّين، و) له أَيضًا (هِبته، ووقفه) ورهنه ونحوه. قال أبو إسحاق الجُوزْجانيّ (١): صحَّت أحاديث بيع المدبَّر باستقامة الطرق (٢). ولأنه عتق بصفةٍ، ويثبتُ بقول المعتِق، فلم يمنع البيع، كقوله: إن دخلتَ الدار، فأنت حر. ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها، وليس بتبرع، ويكون من جميع المال، والوقف والهبة ونحوها كالبيع.

(فإن عاد) المدبَّر بعد بيعه أو هبته ونحوه (إليه) أي: إِلَى السيد، بإرث، أو فسخ، أو عقد (عاد التدبير) لأنه علَّق عتقه بصفة، فإذا باعه ونحوه، ثم عاد إليه، عادت الصفة، كما لو قال: أَنْتَ حر إن دخلت الدار. فباعه، ثم عاد إليه. فإذا باع السيد المدبَّر، ثم عاد إليه، ثم مات وهو فِي ملكه، عَتَق.

(وإن جنى) المدبَّر (بِيعَ) أي: جاز بيعه فِي الجناية، وتسليمه لوليها بها؛ لأنه قِن (وإن) اختار سيده فداءه، فله ذلك، فإن (فدي، بقي تدبيره) بحاله وصار كأنه لم يَجْنِ (وإن بِيعَ بعضه) أي: المُدبَّر فِي الجناية أو غيرها (فباقيه مدبَّر) بحاله يعتق بموت سيده، ويسري إِلَى الباقي إن احتمله الثلث.

(وللسيد وطءُ مدبَّرته، وإن لم يشترط) وطْأها حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا، رُوي عن ابن عمر "أنَّه دَبَّرَ أمَتَيْنِ له؛


(١) لم نقف على كلامه هذا في مظانه من كتبه المطبوعة، وقد نقله عنه في المغني (١٤/ ٤٢٠).
(٢) منها حديث جابر وقد تقدم تخريجه (١١/ ٥٢) تعليق رقم (٢)، (٣).