للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان يَطؤُهما" (١). قال أَحْمد (٢): لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري (٣). ووجهه: أنها مملوكته ولم تَشْتَر نفسها منه، فحلَّ له وطؤها؛ لعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٤).

(فإن أولدها) أي: أولد السيد مدبَّرته (بطل تدبيرها) وصارت أمَّ ولد؛ لأن الاستيلاد أقوى من التدبير؛ لأن مقتضاه العتق من رأس المال وإن لم يملك غيرها، أو كان عليه دَين، فيبطل به الأضعف، وهو التدبير، كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح.

(وله) أي: السيد (وطْءُ ابنتها) أي: المدبَّرة (إن لم يكن وطِئَ أُمَّها) لأن ملك سيدها تام فيها كأمها، بخلاف بنت المُكاتَبة، فإنها تتبع أُمَّها، وأُمُّها يحرم وطؤها، فإن وطئ أُمَّها حرمت البنت؛ لأنها ربيبةٌ دخل بأمها.

(وما ولدته) مُدبَّرة (من غير سيدها بعد تدبيرها، كهِيَ) أي: المُدبَّرة (يعتقُ بموته) أي: السيد (سواء كان) ما ولدته بعد التدبير (موجودًا حال التعليق، أو) موجودًا حال (العتق، أو) كان (حادثًا بينهما) أي: بين التعليق والعتق؛ لما روي عن عمر (٥)


(١) أخرجه مالك فِي الموطأ (٢/ ٨١٤)، والشافعي فِي الأم (٨/ ٢٥)، وعبد الرزاق (٩/ ١٤٧) رقم ١٦٦٩٧، ١٦٦٩٨، والبيهقي (١٠/ ٣١٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٣٣) رقم ٢٠٦٣٠.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر (٢٣/ ٣٨٢)، والمغني (١٤/ ٤٢٩).
(٣) أخرجه عن الزهري عبد الرزاق (٩/ ١٤٨) رقم ١٦٧٠٠، وابن أبي شيبة (٦/ ١٣٨). وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢٣/ ٣٨٢).
(٤) سورة النساء، الآية: ٣.
(٥) لم نقف على من رواه عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه مسندًا، وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ١٤٦ - ١٤٧) رقم ١٦٦٩٣ - ١٦٦٩٥، وابن أبي شيبة (٦/ ١٦٣ - ١٦٤)، =