للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكلت نصف رُمَّانة، فأنت طالق، فأكلت رُمَّانة، أي: جميع حَبِّها) دون قشرها ونحوه؛ للعُرف (طَلَقت ثلاثًا) لوجود وصف النصف مرتين، والجميع مَرَّة؛ لأن "كلَّما" تقتضي التكرار.

(ولو جعل مكان "كلَّما" أداة غيرها) من أدوات الشرط، كـ: إنْ، أو إذا، أو متى، أو مهما، وأكَلتْ رُمَّانة (فثِنتان) بصفة النصف مَرَّة، وبصفة الجميع مَرَّة، ولا تطلق بالنصف الآخر؛ لأنها لا تقتضي التكرار، واختار الشيخ تقي الدين (١): تطلق واحدة.

(فإن نوى بقوله: نصفَ رُمَّانة، نصفًا منفردًا عن الرُّمَّانة المشروطة، وكانت مع الكلام قرينةٌ تقتضي ذلك؛ لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق به) فإن أكلت رُمَّانة طَلَقت واحدة، وإن أكلت نصفًا آخر طَلَقت أخرى، فإن أكلت نصفًا آخر طَلَقت ثالثة، إن كانت الأداة "كلَّما" فقط.

(وإن علَّق طلاقها على صفات ثلاثٍ، فاجتمعن) أي: الصفات (في عين واحدة، مثل أن يقول: إنْ رأيتِ رجلًا فأنت طالق، وإن رأيتِ أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيهًا فانت طالق، فرأتْ رجلًا أسودَ فقيهًا؛ طَلَقت ثلاثًا) لوجود الصفات الثلاث (كما لو رأت ثلاثة رجال فيهم الصفات الثلاث.

وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا) يطلقها فيه (ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها؛ لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما) إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه؛ لأنه علَّقه على ترك طلاقها، فإذا مات أو ماتت فقد وُجِدَ الترك، ولم يقع قبل ذلك؛ لأن


(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٦٦).