للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إِن" و"لو" مع "لم" للتراخي، فكان له تأخيره مادام وقت الإمكان، فإذا ضاق عن الفعل تعيَّن (فإن نوى وقتًا) تعلَّق به (أو قامت قرينة بفور؛ تعلَّق به) فتطلق بفواته.

(فإن كان المعلَّق طلاقًا بائنًا) ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما (لم يرثها إذا ماتت) كما لو أبانها عند موتها (وترثه هي، نصًّا (١)) إن مات هو (لأنه) يقع بها الطلاق في آخر حياته، فهو كالـ (ـطلاق في مرض موته) فهو مُتَّهم بقصد حرمانها.

(ولا يُمنع) إذا عَلَّق طلاقها كذلك، وقلنا: يحنث عند موت أحدهما (مِن وطئها قبل فعل ما حلف عليه) أي: قبل الحنث؛ لأنها زوجته وإن عزم على الترك.

(وإن قال: إنْ لم أُطلِّق عَمْرَةَ، فحفصةُ طالق) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةُ فورٍ (فأي الثلاثة) وهم: الزوج، وحفصة، وعَمْرَةُ (مات أوَّلًا؛ وقع الطلاق قبل موته) أي: إذا بقي من حياته ما لا يتَّسع له؛ لأنه إن كان هو الميت فقد فات الطلاق بموته، وإن كان المحلوف عليها فقد فات طلاقها؛ فتطلق ضرتها، وإن كانت الضَّرَّة فقد فات الطلاق الذي ينحلّ به يمينه، وهو طلاق المحلوف عليها.

(وكذا لو قال: إن لم أُعْتِقْ عبدي) فامرأتي طالق (أو) قال: (إن لم أضرِبْهُ) أي: العبد (فامرأتي طالق؛ وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم) أي: الحالف، والعبد، والزوجة (موتًا) لما تقدم (وهذا مع الإطلاق) فإن نوى وقتًا، أو قامت قرينة بفور؛ تعلَّق به، وتقدم.


(١) انظر: مسائل صالح (٢/ ٨٦) رقم ٦٣٥، ومسائل الكوسج (٤/ ١٧٦٣) رقم ١١٤١، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ٤٥٥)، والفروع (٥/ ٤٢٩).