للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كانت) اليمين (على فعلِ مُحَرَّم أو ترك واجب فحلُّها واجب) لما في بِرِّه من الإثم بفعل المُحَرَّم أو ترك الواجب (ويحرم بِرّه) لما تقدم.

(وحلُّها) أي: اليمين (في المباح مباحٌ، وحفظها) أي: اليمين (فيه) أي: المباح (أولى) من حِنْثِه؛ لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (١).

"فائدة": قال الشافعي: ما كذبت قطُّ، ولا حلفت بالله تعالى صادقًا ولا كاذبًا (٢).

(ولا يلزم إبرارُ قَسَمٍ، كـ) ـما لا يلزم المسؤول (إجابة سؤال بالله) تعالى بل يُسن ذلك، لا تكرار حَلِف، فإن أفرط كُره.

فصل

(واليمين التي تَجِب بها الكفَّارة، إذا حَنِثَ) فيها (هي اليمين بالله تعالى، نحو: والله، وبالله، وتالله) أو بصفة من صفاته تعالى نحو: (والرحمنِ، والقديمِ الأزلي (٣)، وخالقِ الخلق، ورازقِ العالمين، وربِّ العالمين، والعالمِ بكلِّ شيء، وربِّ السماوات والأرض، والحيِّ الذي لا


(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١٢٨، ١٣٥)، وابن عساكر في تاريخه (١٥/ ٢١ - ٢٢).
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة النبوية (٢/ ١٢٣): "فهذا اللفظ [أي: القديم] لا يوجد لا في كتاب الله، ولا في سنة نبيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بل ولا جاء اسم القديم في أسماء الله تعالى، وإن كان من أسمائه: الأول". وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (١/ ٢٤٥)، وبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة أهل الإلحاد (١/ ٤٢٧).