للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه، ونحوها (في هذا) المذكور في التفصيل السابق (سواء) لعدم الفارق.

(ولا يصح بيع وكيل) شيئًا وُكِّلَ في بيعه (لنفسه) لأن العرف في البيع: بيع الرجل من غيره، فحُمِلت الوكالة عليه. وكما لو صرَّح به؛ ولأنه يلحقه به تهمة، ويتنافي الغرضان في بيعه لنفسه، فلم يجز (١) كما لو نهاه (ولا) يصح (شراؤه) أي: الوكيل شيئًا وُكِّلَ في شرائه (منها) أي: من نفسه (لموكِّله) لما تقدم في البيع (ولو زاد) الوكيل في البيع (على مبلغ ثمنه في النداء، أو وَكَّلَ من يبيع) حيث جاز (وكان هو أحد المشترين) فلا يصح البيع لما تقدم من أن العُرف بيعه لغيره، فتُحمل الوكالة عليه (إلا بإذنه) بأن أذن له في البيع من نفسه، أو الشراء منها، فيجوز لانتفاء التُّهمة (فيصح تولي طرفي عقد فيهما) أي: في البيع والشراء لانتفاء التُّهمة (كأبي الصغير، وكتوكيله (٢) في بيعه، و) توكيل (آخر له) أي: للوكيل (في شرائه) فيتولى طرفي العقد.

(ومثله) أي: مثل البيع في تولي طرفي العقد (نكاح، ويأتي) مفصلًا في كتاب النكاح (و) مثله أيضًا (دعوى) إذا وكَّلاه فيها فيدعي عن أحدهما، ويجيب عن الآخر، ويقيم حجة كل واحد منهما. وقال الأزجيُّ في الدعوى: الذي يقع الاعتماد عليه: لا يصح؛ للتضاد.

(ويصح بيعه) أي: الوكيل في البيع (لإخوته وأقاربه) كعمه وابني أخيه وعمه. وقال في "الإنصاف": قلت: حيث حصل تهمة في ذلك لا يصح (لا) بيعه (لولده، ووالده، ومكاتَبه ونحوهم) كزوجته وسائر من تردُّ


(١) في "ح": "فلم يصح".
(٢) في "ذ": "وتوكيله".