للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن لم ينفق عليها يظنها حائلًا، ثم تبين أنها حامل، فعليه نفقة ما مضى) لأنّا تبيَّنَّا استحقاقها له، فرجعت به عليه، كالدَّين (سواء قلنا: النفقة للحمل، أو لها من أجله، في ظاهر كلامهم) وقال ابن حمدان: إن قلنا النفقة لها؛ وجبت، وإلا؛ فلا (وعكسها) بأن أنفق عليها يظنُّها حاملًا، فبانت حائلًا (يرجع عليها) لأنّا تبيّنَّا عدم استحقاقها، أشبه ما لو قضاها دَينًا، ثم تبين براءته منه.

(وإن ادَّعت) بائن (أنها حامل، أنفق عليها) مُبِينها (ثلاثة أشهر) من ابتداء زمن ذكرت أنها حملت منه (إلا أن تظهر براءتها قبل ذلك) أي: قبل مضيّ الثلاثة أشهر (بحيض أو غيره, فيقطع النفقة) عنها؛ لتبيّن عدم الحمل (فإن مضت) الثلاثة أشهر (ولم يَبِنْ) حملها (رجع عليها) بنظير ما أنفق (سواء دفع إليها بحكم حاكم، أو بغيره، شَرَط أنها نفقة، أو لم يشرط) ذلك؛ لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر، وقرينة الحال دالّة أنه إنما دفع إليها على وجه النفقة.

(وإن ادَّعت الرجعيّةُ الحملَ، فأنفق عليها أكثر من مدَّة عِدّتها، رجع عليها بالزيادة) لتبيّن عدم استحقاقها لها (ويُرجَعُ في) قدر (مدة العِدَّة إليها) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها.

(ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد (١) إذا تبين فساده، سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها) لأنه إن كان عالمًا بعدم الوجوب، فهو متطوّع بالإنفاق، وإن لم يكن عالمًا، فهو مُفرِّط، فلم يرجع بشيء (كما لو أنفق على أجنبية) بلا إذنها؛ لأنه متبرِّعٌ.

(وتجب) النفقة على المُبِين (للحمل لا لها) أي: البائن (من أجله)


(١) "وقياسه البيع الفاسد؛ قاله شيخنا". ش.