للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل (١) تركه الشُّفعة.

(وإن دلَّه (٢)) الشريك في البيع (أي: عَمِلَ دلَّالًا، وهو السفير) بين البائع والمشتري - والاسم: الدَّلالة، بفتح الدال وكسرها، قال ابن سِيده (٣): ما جعلتَهُ للدَّليل والدلَّال - لم تسقط شُفعته.

(أو رضي) الشريكُ (به) أي: بالبيع (أو ضَمِن عنه) الثمن، لم تسقط شُفعته؛ لأن ذلك سبب ثبوت الشُّفعة، فلا تسقط به.

(أو سلَّم) الشريكُ (عليه، أو دعا له بعده) أي: بعد السلام متَّصلًا به (ونحوه، كما تقدم (٤)، ولم يشغل بكلامٍ آخر، أو لم يسكت لغير حاجته) لم تسقط شُفعته؛ لما تقدم (٤).

(أو توكَّل) الشريك (لأحد المتبايعين، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، فـ)ــهو (على شُفعته) لأن ذلك سبب ثبوت الشُّفعة؛ ولأن المسقِط لها، الرضا بتركها بعد وجوبها، ولم يوجد.

(وإن قال الشريك) لشريكه: (بعْ نصفَ نصيبي مع نصفِ نصيبِكَ، ففعل) أي: باع نصف النصيبين (ثبتتِ الشُّفعة لكلِّ واحدٍ منهما في المبيع من نَصيبِ صاحبِه) لأن كلًّا منهما شريك.

(وإن أَذِنَ) الشريكُ لشريكه (في البيع، أو أسقَطَ) الشريكُ (شُفعته قَبْل البيع، لم تسقُطْ) شُفعته؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، فلما يسقط، كما لو أبرأه مما سيقرضه له.

(وإن تَرَك وليٌّ - ولو) كان (أبًا - شفعةَ موليهِ، صغيرًا كان أو


(١) في "ذ": "دليل على".
(٢) في "ذ": "دلَّل".
(٣) المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٢٧١) مادة (دلل).
(٤) (٩/ ٣٦٠).