للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن صالحه) أي: صالح المقِرُّ المقَرَّ له بدَيْن أو عين (على أن يزوَّجه أمَته، وكان) المقَرُّ له (ممن يجوز له نِكاح الإماء) بأن كان عادم الطَّول، خائف العنت (صح) الصُّلح (وكان المصالح عنه) من دَيْنٍ أو عين (صداقَها) لأنهما جعلاه في نظير تزويجها.

(فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يُسقط الصداق) كفسخها لعيبه (رجع الزوج) المقَرُّ له على المقِرِّ (بما صالح عنه) من دَيْن أو عين؛ لعوده إليه بالفسخ.

(وإن طلَّقها) الزوج (قبل الدخول) تنصَّف الصداق، و(رجع) الزوج (بنصفه) أي: بنصف ما صالح عنه.

وإن طلقها بعد الدخول ونحوه، فلا رجوع له بشيء؛ لتقرُّر الصَّداق بنحو الدخول.

(وإن صالح) البائع (عن عيب مبيعٍ بشيء) أي: عين، كدينار، أو منفعة كسُكنى دار معينة (صح) الصلح؛ لأنه يجوز أخذ العِوض عن عيب المبيع.

(فإن بان أنه) أي: المُصالح عنه (ليس بعيب) كانتفاخ بطن أَمَةٍ ظَنَّ أنه حَمْلٌ فتبين عدمه (أو زال) العيب (سريعًا - كما يأتي - رجع) البائع على المشتري (بما صالح به) لظهور عدم استحقاق المشتري له؛ لعدم العيب في الأولى، وزواله عن الثانية بلا ضرر يلحقه.

(وإن صالحت المرأة) عن دَيْن، أو عين أقرَّت به (بتزويج نفسها، صح) الصلح والنكاح (وكان ما أقرَّت به من دَيْن أو عين صَدَاقًا لها) لأن عقد التزويج يقتضي عوضًا، فإذا جَعلت ذلك عوضًا عن الحق الذي عليها، صح، كغيره، ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي