للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب شروط الصلاة]

الشروط: جمع شرط، كفلوس جمع فلس. والشرائط: جمع شريطة كفرائض وفريضة، والأشراط واحدها شرط بفتح الشين والراء، وسمي شرطًا لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} (١).

وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقلي، كالحياة للعلم، ولغوي، كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي، كالطهارة للصلاة.

(وهي) أي: شروط الصلاة (ما يجب لها قبلها) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها (إلا النية) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير، ويأتي.

(ويستمر حكمه إلى انقضائها) أي: الصلاة، وبهذا المعنى فارقت الأركان.

(والشرط) الشرعي (ما يتوقف عليه صحة مشروطه) صلاة كان، أو غيرها (إن لم يكن عذر) يعجز به عن تحصيل الشرط (ولا يكون) ما تتوقف عليه الصحة (منه) أي: من المشروط بخلاف الأركان، فإنها تتوقف عليها الصحة، لكنها من العبادة.

(فمتى أخل بشرط لغير عذر، لم تنعقد صلاته) لفقد شرطها (ولو) كان التارك للشرط (ناسيًا) له (أو جاهلًا) به.


(١) سورة محمد، الآية: ١٨.